السيد محمد حسن الترحيني العاملي

392

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

موت المؤجر والمستأجر ، ( إلا أن تكون العين موقوفة ) على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل ، لانتقال الحق إلى غيره ، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه ولهذا لا يملك نقلها ، ولا اتلافها . نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته ( 1 ) ، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث أنه موقوف عليه ، بل من حيث إنه ناظر ، ومثله ( 2 ) الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك ( 3 ) ، ولو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا ( 4 ) . [ في ما يصح إجارته ] ( وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ( 5 ) تصح إعارته وإجارته ) وينعكس في الإجارة كليا ( 6 ) ، دون الإعارة ( 7 ) ، لجواز إعارة المنحة ، مع أن المقصود منها